Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 410

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو
  4. ١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه

قال: الذي نهى عنه النبي ﷺ كان في السفر (١)، فأما أن يكونوا في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٣)

قال أبو داود: قلت موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو رجلًا؟

قال: ما يكون أنكى.

قلت: هو حصن يحرس أن لا يخرج أهل الحصن؟

قال: هذا على ظهر الدابة أفضل.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٤)

١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه:

قال صالح: وسمعته يسأل عن معنى "لا تراءى ناراهما" (٢).

فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم.

"مسائل صالح" (١١٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 410 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.