قال: الذي نهى عنه النبي ﷺ كان في السفر (١)، فأما أن يكونوا في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٢٣)
قال أبو داود: قلت موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو رجلًا؟
قال: ما يكون أنكى.
قلت: هو حصن يحرس أن لا يخرج أهل الحصن؟
قال: هذا على ظهر الدابة أفضل.
"مسائل أبي داود" (١٦٢٤)
١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه:
قال صالح: وسمعته يسأل عن معنى "لا تراءى ناراهما" (٢).
فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم.
"مسائل صالح" (١١٥٤)