Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 412

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٨٠ - من يجوز قتله من العدو

نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز.

"الأحكام السلطانية" ص ٤٢

١٣٨٠ - من يجوز قتله من العدو

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟

قال: نعم.

قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟

قال: يقتل.

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟

قال: كل من يقاتل فإنه يقتل.

"مسائل أبي داود" (١٥٢١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟

قال: بل يترك وما تخلى له.

قلت فيترك بغير جزية؟

قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم.

قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟

قال: يأخذوه معهم.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٠)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟

قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 412 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.