Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 424

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم

باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم

أولًا: الغنيمة

حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم

قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام ينادي: من أراد السلامة والغنيمة فليخرج -يعني: في السرية- ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟

قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٢)

قال أبو داود: قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس، فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟

قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعًا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رؤوسٍ فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهبُ الناسُ فيطلبون، فما ترى في هذا النفلِ؟

قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث.

غير مرة سمعته يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث.

قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟

قال: نعم ما لم يستغرق الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 424 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.