Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٣ - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به

سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟

قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟

قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.

سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥)

قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟

فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (١)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 371 (SanadKitab #20878, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.