Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 436

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٤ - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب

قيل له: حديث أبي قتادة: بارزت رجلًا (١)، وحديث شبر بن علقمة: بارزت رجلًا (٢)؟

فقال: إنما هذا في المبارزة.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٩)

١٤٠٤ - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب

قال أبو داود: قلت لأحمد في القوم يدخلون المغار وفيه أعلاج فيركبون يفرون يلحق الرجل العلج فيقتله: أله سلبه؟

قال: إنما سمعنا له سلبه في المبارزة.

قلت: وإذا التقى الزحفان؟

قال: وإذا التقى الزحفان.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٥)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن سلب المقتول؟

لْقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٨)

قال في رواية حرب: له السلب إذا أنفرد بقتله.

"المغني" ١٣/ ٦٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 436 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.