Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 440

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يغار على علافة المشركين؟

قال: نعم يغار عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٣)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟

قال: نعم، ولا يعجفها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٠)

قال ابن هانئ: قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟

قال: نعم. واحتج بحديث ابن مسعود: أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به (١) فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟

قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسقط فيأخذ قضيبًا من شجر الجبل مما غرسه الروم فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؛ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 440 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.