Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 455

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤١٢ - هل يسهم للبغال؟

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل اجعلني على بعض دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله فذا هو رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟

قال أبو عبد اللَّه: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل، وسهم الفرس الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الخيل والبراذين سهامها واحد، أم للخيل سهمان، وللبراذين سهم واحد؟

قال أبو عبد اللَّه: لا، إلا أن يهجن الهجين، ويعرب العربي.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥١)

نقل مهنا: ولا بأس بغزوهما على فرس لهما، هذا عقبة وهذا عقبة، والسهم بينهما.

"الفروع" ١٦/ ٢٣٢

قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل، قال: يأخذ، لم يزل الناس يأخذون، فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

وقال في رواية مهنا: يسهم للبعير مطلقًا.

"المبدع" ٣/ ٣٦٨

١٤١٢ - هل يسهم للبغال؟

نقل الميموني: لا يسهم للبغال إلا النفل.

"الإنصاف" ١٠/ ٢٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 455 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.