Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 475

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٦ - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتد ويزوج ثم ظهر عليهم المسلمون

قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتنصّر في بلاد الروم فيولد له الأولاد فيغزوا المسلمون فيخرجونه هو وولده؟

قال: كل ما ولد في نصرانيته فهو فيء له إذا خرج قهرًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٧ (١٢٦٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ارتدّ في أرض الشرك فتزوج فيهم وولد له ما يصنع بولده؟

قال: يردّون إلى الإسلام إلَّا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين.

وقال: أخبرنا جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل ارتدّ وتزوج في بلاد الروم فولد له أولاد ثم ظهر عليهم المسلمون؟

قال: هم عندي عبيد ويردّون إلى الإسلام.

وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟

قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.

قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟

قال: نعم.

قلت: فإذا نقض العهد الرجال فلِمَ لا تسبى الذرية؟

قال: قد تقدم، ثم قال: مَثل هذا الذي يسبي أهل أرمينية ما كان له أن يفعل.

قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 475 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.