أرقاء؛ لأن عمر ﵁ تركهم يؤدون الخراج.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤١
وقال في رواية الأثرم: الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٥
وقال أبو بكر الدوري: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول ﷺ وبها نسله المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي، فأرسل إليهم دراهم صالحة واستحلهم من نزوله.
وذكر أبو جعفر بن المنادى، عن جده عبد اللَّه بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أبيع هذِه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٦
وقال في رواية أبي الحارث: الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.
وقال في رواية الميموني: يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء، ماء السماء يناله.
ونقل عنه الأثرم: قال عمر ﵁: وضع على العامر والغامر.
قيل له: وأنت تذهب إليه. قال: نعم.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٤
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة دخلها النبي ﷺ بالسيف، فكل ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدَا، وعمر ﵁ إنما ترك السواد لذلك، وقال عمر ﵁: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار. لأهل مكة؛ لأنه لم يجعل لهم ملكًا دون الناس