Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 491

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٣١ - أقسام الأرضيين وما يوضع عليها الخراج منها وما لا يوضع وشروط ذلك

أرقاء؛ لأن عمر ﵁ تركهم يؤدون الخراج.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤١

وقال في رواية الأثرم: الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٥

وقال أبو بكر الدوري: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول ﷺ وبها نسله المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي، فأرسل إليهم دراهم صالحة واستحلهم من نزوله.

وذكر أبو جعفر بن المنادى، عن جده عبد اللَّه بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أبيع هذِه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٦

وقال في رواية أبي الحارث: الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.

وقال في رواية الميموني: يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء، ماء السماء يناله.

ونقل عنه الأثرم: قال عمر ﵁: وضع على العامر والغامر.

قيل له: وأنت تذهب إليه. قال: نعم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٤

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة دخلها النبي ﷺ بالسيف، فكل ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدَا، وعمر ﵁ إنما ترك السواد لذلك، وقال عمر ﵁: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار. لأهل مكة؛ لأنه لم يجعل لهم ملكًا دون الناس

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 491 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.