Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 493

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر

فقال: احرص أن لا تعطيهم، فإن شارطتهم فلا تخنهم.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٨

١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمد: لمَّا مَسَح عُمر ﵁ العامِر والغامر؛ فالعامر: قد بَان أمرُه، والغامر: الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض، ففي هذا دليل على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو: الخراج، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٥٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وكان سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيثما زرع المسلم.

قال أحمد: أجود، وأعجبه.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشرة.

"مسائل الكوسج" (٥٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكّار (١) إذا أخرجَ في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 493 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.