فقال: احرص أن لا تعطيهم، فإن شارطتهم فلا تخنهم.
"الأحكام السلطانية" ص ١٦٨
١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر
قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمد: لمَّا مَسَح عُمر ﵁ العامِر والغامر؛ فالعامر: قد بَان أمرُه، والغامر: الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض، ففي هذا دليل على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو: الخراج، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٥٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وكان سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيثما زرع المسلم.
قال أحمد: أجود، وأعجبه.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشرة.
"مسائل الكوسج" (٥٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكّار (١) إذا أخرجَ في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
قال: نعم.