Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 526

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٥٥ - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين

قلت لأبي: فإن باعها من رجل مسلم وحدها وفرق بينهما وبين ولدها.

فقال: لا يعجبني أن يفرق بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جارية نصرانية، أيبيعها للنصارى؟

فقال: إذا كان من سبي المسلم فلا أرى أن يبيعها من النصارى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٣)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه أيباع السبي من أهل الذمة؟

قال: لا، يروى فيه عن الحسن.

وقال الخلال: كتب إليّ أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟

قال: لا يباعون من سبينا.

قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى منه ثم يباع للنصراني؟

قال: نعم.

وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

قال: لا، إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 526 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.