Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 529

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٥٦ - إذا اشترى سبيا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو

قلت: عمر بن الخطاب؟

قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك.

قلت: من عن الحسن؟

قال: أشعث، عن الحسن.

قلت: كيف قال؟

قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟

قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم.

قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟

قال: نعم يرده.

قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟

قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.

قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩ (٧٠١، ٧٠٢)

١٤٥٦ - إذا اشترى سبيًا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو

قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 529 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.