Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

فقال: لا أجريه، حديث ابن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه ﷺ قبل وفاته لشهر أو شهرين: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ نصبًا للسكاكين؟

فقال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

قلت: وريشها؟

قال: لا بأس به إذا غسل.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤)

قال أحمد بن الحسن: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ﷺ ثم ترك أحمد هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم قال: عن عبد اللَّه بن عُكيم، عن أشياخ من جهينة.

"جامع الترمذي" حديث (١٧٢٩)

قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: حديث عائشة: كرهت أن تلبس الميتة، وقال: عُمر كتب إليهم أن لا يلبسوا إلَّا ذكيًّا؛ فقال: نعم، أحَبُّ إليَّ أن لا يلبسوا إلَّا ذكيا لحديث ابن عكيم.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢١

نقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

وقال في رواية حنبل: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 382 (SanadKitab #20878, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.