Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 538

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه

بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

"الورع" (١٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد، يفرق بينهما؟

قال: لا.

وقال: أذهب إلى حديث عثمان: لا يفرق بين ولد ووالد (٢).

قال أبي: وكذا أقول أنا: لا يفرق بينهم.

قلت لأبي: إن رضيت الأم يفرق بينهم؟

قال: لا، وإن رضيت الأم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التفرقة بين السبايا؟

فقال: لا أرى أن يفرق بينهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عثمان قال: كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري مائة أهل بيت، ولا يفرق بين والدة وولد.

سمعت أبي يقول: لا أرى أن يفرق بينهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 538 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.