Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 542

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك

قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟

قال: مسلمًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني ولهما ولد ابن تسع سنين، وقد أسلم؟

فقال: يجبر على الإسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي ﷺ قال

"مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (١)

قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإسلام؟

قال: لا، حديث النبي ﷺ: "أبواه يهودانه وينصرانه" (٢).

قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد اشترى رجل عبدا نصرانيا أو يهوديا ليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟

قال: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٩)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 542 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.