Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 548

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك

فقال: أكره أن أقول فيها برأي، دعني حتى انظر لعل فيها عمن تقدم.

فلما كان بعد شهر عاودته فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي ﷺ: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١). وهذا ليس له أبوان.

قلت: يجبر على الإسلام؟

قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي ﷺ.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة قال: قال أبو عبد اللَّه: ولو أن صبيًا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد اللَّه: الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: "يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ".

"أحكام أهل الملل" ١/ ٨٦ - ٩٩ (٥٠ - ٥٧)

قال الخلال: أخبرني محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ولد يهودي أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟

قال: هو مسلم إذا مات أبواه.

قلت: يرث أبويه؟

قال: نعم يرثهما ويجبر على الإسلام.

قلت: فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه؟

قال: لا يأخذوه وهو مسلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 548 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.