Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 552

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك

قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام. ونحن لا نذهب إلى ذا.

قال النبي ﷺ: "أبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصُرَانِهِ".

"أحكام أهل الملل" ١/ ٩٢ - ٩٧ (٦٤ - ٧٥)

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه قبل الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قال: إذا مات صلى عليه المسلمون.

قلت: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارًا يصلون عليهم. أكره أن يليه إلا هم وحكمه حكمهم.

قلت: فإن كان معه أبواه؟

قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره ودينه على دين أبويه.

قلت: إلي أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي ﷺ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حتى يكُون أبواهُ"؟ قال: نعم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادى به. قال: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم.

قلت: في الحديث كان معه أبواه.

قال: لا. وليس يتبع أن يكون معه أبواه.

قال عبد الملك: وسألته قبل الحبس أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت ما حكمه؟

قال: حكم والديه هم الذين يلونه ويصلون عليه واحتج بقول النبي ﷺ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ. . . "

قلت: فإن كان مع أحدهما؟

قال: إذا كان معهما جميعًا آكد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 552 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.