Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 555

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك

قلت: لم يدخل بها؟

قال: لا صداق لها.

ثم سُئل عنها وقيل: قد أرخى الستر وأغلق الباب، قال: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب عليه الصداق كله وعليها العدة.

قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟

قال: بحيض.

قلت: في إنبات الشعر أو خمس عشرة؟

قال: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده.

وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن يجبر على الإسلام؟

قال: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام.

وزاد مُهَنّا في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أسلم وله أولاد صغار كيف يصنع؟

قال: إن كانوا صغارًا أجبروا على الإسلام.

فقلت له: يكرهون؟

قال: نعم.

قلت: ويضربون؟

قال: أما الضرب فما سمعت ولكن يكرهون.

فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟

قال: ما لم يدركوا.

قلت: في كم؟

قال: ما لم يحتلموا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 555 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.