Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 557

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك

فأعاد عليه الرجل المسألة. فقال أحمد: هذا الجارية سبي هي أو أمة لهم، فَسَّر؟

فقال الرجل: هي سَبي رُومية. فقال أبو عبد اللَّه: إن سبينا لا يملكه النصارى تخرج من يده.

قال: فلي أن أطالبه؟

قال أبو عبد اللَّه: الصبي يتبع أمه.

قلت: أنا صاحب المسألة.

قلت له: فإن كانت قِنًّا؟

قال: ما عندي فيه شيء.

قلت لأبي عبد اللَّه: القِنُّ ما هو؟

قال: الذين في أيديهم قد اقتنوهم.

قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو الصقر يحيى بن يزداد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي وامرأته ماتا في ساعة واحدة إلا أن المرأة شهدت عند موتها: أن لا إله إلا اللَّه، وأسلمت ولها أولاد صغار كيف يرثون أباهم؟

فقال: الصغار حين أسلمت أمهم صاروا مسلمين يرثونها ولا يرثون أباهم، والكبار يرثون الأب وهم على دينه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٩٧ - ١٠٥ (٧٧ - ٩٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قال: إن كان

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 557 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.