Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 562

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل تأمين الأسير
  5. ١٤٦٦ - صيغة الأمان

فيقولون: لنا الأمان، فيؤمنون كلهم، ولا يقتل واحد منهم، بل هم على أصل الجزية، فلا معنى لاستعمال القرعة في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٩

١٤٦٦ - صيغة الأمان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الرجلِ يدرك بالعلج فيقول له: قُم وألق سلاحَكَ. فيفعل؟ قال: يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال! كأنه قد أمَّنه بهذا القولِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.

قلت: فإن العلج عليم أنه ليس له منه منجى؟

فقال: هذا أمان.

قلت: فإن قال له: ذهبت، أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟

قال: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى العلافة فيرى علجًا على الجبل، فينادي العلج من فوق الجبل: الأمان، فيجيبه الرجل من المسلمين: تعال. لا يقول: لك الأمان، إنما يريد أخذه. أيجوز أخذه إن هو نزل، أو يكون قوله: تعال. أمانًا؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا طلب العلج الأمان فإنه إذا قال له: مترس أو كلاما يظن العلج أنه قد أُمِّنَ، فإنه أمان، لا يعرض له.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 562 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.