Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 568

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون.

قال: يصير الرجل في حاميتهم.

قلت: كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو ويدفعهم عنه؟

قال: إذا كان يدفع العدو عنهم فهو رجل فارس أرجو أن يكون معذورًا.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: العلاقة يكسيها العدو وبعضهم في الحباب وبعضهم قد تعرى، فإن بقي رجل أسر أو قتل، ينهزم ويدع أصحابه؟

قال: أرجو أن تكون له رخصة أن ينهزم.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: العدو إذا كانوا أكثر من اثنين ينهزم منهم الواحد؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٦١٠)

نقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت: قال: أكره.

وقال في رواية بكر بن محمد وأبي طالب: إذا حصل أسيرًا في المشركين فقدموه يضربوا عنقه، فهل يعطيهم سيفه؛ لأنه أمضى؟

قال: لا.

قيل له: فإنه يعذبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.