Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 571

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب

قال الأثرم: سُئل أحمد عن أسير أسرت معه امرأته، أيطؤها؟

فقال: كيف يطؤها، ولعل غيره منهم يطؤها!

قلت له: ولعلها تعلق بولدٍ، فيكون معهم.

قال: وهذا أيضًا.

"المغني" ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩

١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟

قال: ما أعلمه إلا يقام عليه إذا خرج.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٦)

قال صالح: قلت: الأسير يسرق منهم؟ قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته.

"مسائل صالح" (٩٣٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا حبس الأسير في السجن ومعه أعلاج -أعني: محبسين- أيسرق منهم؟

قال: إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم.

قلت لأحمد مرة أخرى: يسرق منهم الأسير؟

قال: ما لم يأمنوه عليه.

قلت: هو مطلق فيهم؟ !

قال: قد أمنوه إذا أطلقوه.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.