Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 577

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٨١ - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟

يشتري من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟

قال أبو عبد اللَّه: تدفع إلى من أمرهم به، إلى النساء.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٨)

قال عبد اللَّه: قال أبي: نا حفص بن غياث قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه سُئِلَ عن رجل دخل أرض الحرب في تجارة فرأى أسيرًا من المسلمين فاشتراه، فخرج به معه. قال: هو دين عليه يبيعه بالثمن.

سمعت أبي يقول: كذا أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٧)

١٤٨١ - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين يقاتل معهم، فأسره العدو؟

قال: يفادى به.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا كان يقاتل مع المسلمين ثم أسر؟

قال: يفادى به.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٠ (٦٧٣، ٦٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 577 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.