Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 579

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

الخطاب ﵁ عن ذَلِكَ (١)، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٦)

قال صالح: قلت: رجل يهودي ادعى على رجل مسلم أنه أهراق خمره؟

قال: ليس للخمر ثمن، نهى النبي ﷺ عن ثمن الخمر (٢).

قلت: فإنه ادعى أنه شربها؟

قال: لا أقضي عليه فيها بشيء، ولو أقام البينة؛ لم أقض على المسلم بشيء، وإن أهراقها، لم أقض عليه، وليس له أن يظهر الخمر، ولكن يمنع المسلمون منه، وأن يفسدوا لهم شيئًا، فإن أتلفوا لهم شيئًا من غير ما حرم اللَّه ضمنوا القيمة، كأنه كسر إناء فيه خمر، فيضمن الإناء، ولا يضمن الخمر.

وليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا بناقوس، إلا فيما كان لهم صلح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين، وليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون، يمنعوا من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا على كفرهم،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.