Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 583

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

وقال: أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد اللَّه بن حنبل، وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: وإذا كانت الكنائس صلحًا تركوا على ما صولحوا عليه، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا، ولا شيئًا ممّا يجوز لهم، وكل ما في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا.

قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟

قال: نعم على الإمام منعهم من ذلك.

قال: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يظهرون خمرًا.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا عبيد بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، قال: كتب عمر ﵁: إنَّ أحق الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢١: ٤٢٤ (٩٦٩: ٩٧٥)

قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح قال: قال أبو عبد اللَّه في معنى الحديث لا يخرجون يعني أهل الذمة- إلى باعوث، قال أبو عبد اللَّه: الباعوث يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢٤ (٩٧٧)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون قال: حدثنا نصر بن عبد الملك قال: حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه قال: ولا يتركوا أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.