Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 587

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟

قال: يضيفوهم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوم وليلة؟

قال: فكنا إذا تولينا عليهم، قالوا: شبًا شبًا.

قلت لأحمد: ما يومًا وليلة؟

قال. يضيفوهم.

قلت: ما قولهم: شبًا شبًا؟

قال أحمد: شبًا شبًا هو بالفارسية: ليلة ليلة.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة: وأن يصلحوا القناطر. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (١).

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون (٢).

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٠٠٥ - ١٠٠٨)

نقل عنه حنبل: قد أمر النبي ﷺ بذلك، وهو دين له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 587 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.