Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 591

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٥ - على من تجب الجزية من أهل الذمة؟

فصل ما يجب على أهل الذمة في رءُوسهم وأموالهم

أولًا: ما يجب على رءُوسهم (الجزية)

١٤٨٥ - على من تجب الجزية من أهل الذمّة؟

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟

قال: إذا احتلم أو أنبت.

وقال: أخبرني حمزة بن القاسم وعبيد اللَّه وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: قال حمزة: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل: ممن تؤخذ الجزية؟

قال: من كل من جرت عليه المواسي ولا تؤخذ إلا ممن احتلم.

والحدود -وفي الجزية وغيرها- الإنباتُ وخمس عشرة والاحتلام فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه.

قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء والضرير، والزمن. وقال: أخبرنا عصمة بن عصام وحمزة وعبيد قالوا: حدثنا حنبل. .

قال حمزة قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 591 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.