Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 594

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٦ - مقدار الجزية

قالوا: العشر (١). قال: خذوا منهم العشر على حديث أنس بن مالك (٢).

"مسائل صالح" (١١٧١)

قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر (٣)؟

قال: لا أدري قد اختلفوا فيه.

قلت: كيف يؤدون؟

قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم.

"مسائل صالح" (١٣٤١)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: خراج الرءوس إذا كان الذمي غنيًا؟

قال: ثمانية وأربعين درهمًا.

قلت: فإن كان دون ذلك؟

قال: أربعة وعشرون درهمًا وسطًا من ذلك.

قلت: فإن كان دون ذلك؟

قال: فاثنا عشر.

قلت: فليس دون أثني عشر شيء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 594 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.