Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 601

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٨ - الأموال التي تستوفى منها الجزية

لأبي عبد اللَّه: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟

قال: نعم. قال: دينار أو قيمته معافر.

وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. . وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فتؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟

قال: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافر (١).

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٧، ١٦٨ (٢٥٢: ٢٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.