Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 603

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٩ - إسلام الذمي

قال رسول اللَّه ﷺ: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع عنكم العشور" (١).

قال: وسألت أحمد عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" (٢).

قال: ليس يرويه غير قابوس. ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية تأخذها منه؟

فأملى عليّ: هو أهل أن لا تؤخذ منه قد يحرم بالإسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 603 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.