قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟
قال: إذا كان اللَّه ﷿ هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلًا لم يؤكل.
قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١).
قال: يعني الخمر تصير خلًا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب ﵁.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٣)
وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله رجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلاًّ قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.
"الانتصار" ١/ ٢١٩
٢٣٢ - غسل الصائغ الفضة بالخمر
قال الفضل بن زياد: سألته، غسل الصائغ الفضة بالخمر، هل يجوز؟
قال: هذا غش.
"الفروع" ٩/ ١٠٧