Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٣٢ - غسل الصائغ الفضة بالخمر

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟

قال: إذا كان اللَّه ﷿ هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلًا لم يؤكل.

قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١).

قال: يعني الخمر تصير خلًا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب ﵁.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٣)

وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله رجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلاًّ قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.

"الانتصار" ١/ ٢١٩

٢٣٢ - غسل الصائغ الفضة بالخمر

قال الفضل بن زياد: سألته، غسل الصائغ الفضة بالخمر، هل يجوز؟

قال: هذا غش.

"الفروع" ٩/ ١٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 389 (SanadKitab #20878, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.