Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 607

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٩١ - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟

إذا ارتد الذمي عن دينه، أو تزندق، هل تسقط عنه الجزية؟

قال ابن هانئ: وسئل عن ذمي صار زنديقًا؟

قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٠)

قال مهنا: في نصراني أو يهودي ارتد عن دينه، هل يقتل؟

قال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨

١٤٩١ - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه وسألته قلت: نصراني مرّ بعشار ومعه جارية فقال: ابنتي أو أهلي؟

قال: يصدقه. ولا يصدقه في أن يقول عليّ دين.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمرّ بالعشار فيقول: عليَّ دين؟

قال: لا يقبل منه.

قيل: فإن كانت معه جارية فقال: هن أهلي أو أختي؟

فقال: هو واحد.

قال أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد اللَّه ما قال أبو الحارث: يصدقه في الجارية ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٤٦ (١٩٩، ٢٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 607 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.