Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 609

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٩٢ - حكم شراء عبيد أهل الذمة

أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه اللَّه منه.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأراد عمر ﵁ أن توفر الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم، إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.

وقال: قرأت على علي بن الحسن بن سليمان عن مهنّا قال: أخبرنا إسماعيل ابن عُلية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، قال: قال عمر ﵁: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة، فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا. وأراضيهم فلا تبتاعوها. ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ أنقذه اللَّه منه.

قال مهنّا: سألته عن سفيان العقيلي، فقال: روى عنه قتادة وأيوب السختياني.

وسألته قلت: أي شيء روى أيوب عن سفيان العقيلي، فقال: هذا الحديث.

فقلت: رواه أيوب عن سفيان العقيلي؟

قال: نعم مرسل، ولم يذكر فيه أبا عياض.

وسألته: لِمَ قال عمر ﵁: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة؟

قال: لأنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضًا، فإذا اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج.

وسألته من ذكر ذلك عن أيوب، فقال: إسماعيل ابن عُلية.

وأخبرنا عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض قال: قال عمر ﵁: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة، إنما هو خراج يبيع بعضهم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 609 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.