Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 612

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. ثانيا: العشر
  5. ١٤٩٣ - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر

ثانيًا: العشر

١٤٩٣ - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟

قال: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي أهل تغلب، فإنه تضاعف عليهم الصدقة.

"مسائل الكوسج" (٥٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو (١)؟

قال أحمد: عمر ﵁ جعل عليهم ما قد بلغك. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس ﵄.

فقال إسحاق: معناه -واللَّه ﷾ أعلم- أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين فزرعوا ألَّا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه طهرة لهم.

"مسائل الكوسج" (٥٧٧)

قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟

قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 612 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.