ثانيًا: العشر
١٤٩٣ - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟
قال: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي أهل تغلب، فإنه تضاعف عليهم الصدقة.
"مسائل الكوسج" (٥٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو (١)؟
قال أحمد: عمر ﵁ جعل عليهم ما قد بلغك. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس ﵄.
فقال إسحاق: معناه -واللَّه ﷾ أعلم- أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين فزرعوا ألَّا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه طهرة لهم.
"مسائل الكوسج" (٥٧٧)
قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟
قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟