Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 615

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. ثانيا: العشر
  5. ١٤٩٣ - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا مرّ أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا به؟

قال: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة وإن مروا بالعشار مرارًا.

قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟

قال: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مرّوا بالعشار عشرة في السَّنة مرة واحدة.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا سندي أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمر بالعشار قال: يأخذ منه نصف العشر.

فقيل له: في كم يأخذ منه؟

فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين. قال: ولا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة. قال: هكذا في الحديث.

وقال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها، قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم؛ لقول عمر ﵁: أضعفها عليهم. فمن الناس من يشبه الزرع على هذا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٤ - ١٣٧ (١٦٨: ١٧٦)

وقال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العَاشر؟ قال: يضاعف عليهم العشور.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٨ (١٧٨)

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وهل عليهم -يعني على أهل الذمة- إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 615 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.