Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 627

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل نقض أهل الذمة العهد
  4. ١٤٩٥ - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويؤدون هم. أي: الجزية.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤ (٦٨٢ - ٦٨٥)

١٤٩٥ - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟

قال المبارك بن سليمان: سُئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب: أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرًا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن.

ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟

قال: ليس عليهم شيء.

ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنه سُئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنًا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟

فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم.

"الأحكام السلطانية" ص ٤٨، ٤٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 627 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.