Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٩)

قال صالح: وسألته عن الجنب إذا أصابته الجنابة في ثيابه ولم يجد ما يغسله؟ قال: يمسحه بإذخرة أو بخرقة، وإن كان جافًا فركه، أجزأه.

"مسائل صالح" (٢٣٦)

قال صالح: وسألته عن الرجل يجنب في الثوب فيصلي -يعني: ولا يعرف مكانه؟

قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله.

قلت: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (٤٠٧)

قال صالح: وقال أبي: الفراش يصيبه المني يبسط عليه؛ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًّا. وقال: أين المني من البول؟ ! البول شديد، والمني قد يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط؛ يقوله ابن عباس.

"مسائل صالح" (١٠٣٠)

قال صالح: قلت لأبي: المذي يصيب الثوب؟

قال: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكام لمحمد ابن إسحاق -يعني: حديث سهل بن حنيف (١) - في غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرك أيضًا.

"مسائل صالح" (١٠٣٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 392 (SanadKitab #20878, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.