Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 32

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٤٩٨ - باب في الحث على الاكتساب وما يستحب منه، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، والحجة عليه في ذلك

أخبرنا يوسف بن موسى: قيل لأبي عبد اللَّه ﵀: قال طاوس: اللهم امنعني المال والولد" (١).

قال: قد روي هذا عن طاوس، من كان مثل طاوس. ثم قال: الغنى من العافية.

أخبرنا يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي، قال: سمعت أبا بكر بن جناد يقول سمعت الجصاصي، قال: سألت أحمد بن حنبل ﵀ فقلت: أربعة دراهم: درهم من تجارة برة، ودرهم من صلة الإخوان، ودرهم من أجر التعليم، ودرهم من غلة بغداد.

قال: أحبها إلي من تجارة برة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان، وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه، وأما غلة بغداد فأنت تعرفها؛ فليش تسألني عنها؟ !

أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال لي أبو عبد اللَّه ﵀، وحثني على لزوم الضيعة، وقال: ما أضيع ضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها.

قلت: إني لم أعمر ضيعتي مذ فارقتك فرارًا من السلطان، وكراهية له، وشكيت له بعض ما عرفته من الدين والضيق، فقال لي: كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بُدّ.

ثم قال لي: ليس هاهنا إلا أنك تدعو له.

قلت: فمن ذلك بد؟

قال: وكيف تصنع؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 32 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.