Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان.

"مسائل أبي داود" (٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قيل له قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئرٍ؟

قال: ينزحُ [. . .] إن كان يبول في القطيفة

قيل له: فإن لم يكن صبي يبول؟

قال: فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: البئر يقع فيها الفأرة والسنور؟

فقال: أما مثل هذِه الآبار إذا كان الماء كثيرًا ما لم يتغير طعمًا أو ريحًا فأرجو، إلا من بولٍ.

"مسائل أبي داود" (٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: حمامات بالشام فيها حياض تمتلئ ماء فإذا أخذ منه أو غرف زاد الماء حتى ينتهي إلى حيث كان أعني مما يصب فيه، يدخله الجنب؟

قال: لا، هذا مثل البئر.

"مسائل أبي داود" (٨)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فالبئر لا يدخلها الجنب؟

قال: لا يعجبني أن يدخلها، يغتسل فيها.

"مسائل أبي داود" (٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم القلتان؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 186 (SanadKitab #20878, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.