Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 36

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٤٩٨ - باب في الحث على الاكتساب وما يستحب منه، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، والحجة عليه في ذلك

قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، ويوسف ابن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحديث: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (١).

قال: إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ !

قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة لهم؟

قال: شديدًا.

"الحث على التجارة" (٨٣)

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن إبراهيم بن يعقوب الجبلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلًا، ويقللون من طعامهم؟

قال: ما يعجبني.

قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض.

أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟

قال له: إن كنت تطيق، وإلا فلا، إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر.

أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: أف أف لا لا، - ومد بها صوته- إلا بزاد ورفقاء وقافلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 36 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.