Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 44

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. أولا: العاقدان
  4. ١٥٠٠ - بيع المضطر

باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده

أولًا: العاقدان

١٤٩٩ - بيع الصبي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟

قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (﵁) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١).

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٨).

وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.

"الفروع"٤/ ٣٣٦

١٥٠٠ - بيع المضطر

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٨١)

ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.

"الفروع" ٤/ ٤ - ٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.