Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 50

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شِراء جُلود الميتة والسِّباع والنمور؟

قال: كل شيء من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ: العاج وجلود الميتة والسباع والنمور.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول اللَّه ﷺ أكل ثمنه (١)

"مسائل الكوسج" (٢٨١٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأرة وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به؟

قال: أما يستصبح به فحديث ابن عمر ﵄ (٢)، وأما البيعُ فيأكل ثمن شيءٍ لا يحل بيعه.

قُلْتُ: ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل.

قال: إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.