Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 69

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

قال في رواية حنبل: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي ﷺ بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا، وعمر إنما ترك السواد لذلك.

وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا تكرى بيوت مكة.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨

١٥٠٥ - حكم ما طاف بمكة من نصب حرمها

قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله: هل يشترى من المضارب -يعني: التي بمنى؟

قال: لا يعجبني أن يشتري ولا يباع، وكذلك الحرم كله.

وقال في رواية أبي طالب: لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًا، فإذا اتخذوا فلا يدخله أحد إلا بإذنه، قد كان سفيان اتخذ بها حائطًا وبنى فيه بيتين، وربما قال لأصحاب الحديث: بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه.

"الأحكام السلطانية" (١٩١)

١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟

قال: دعه.

فقال له الرجل: يبيع منه؟

فقال: لا أدري -أو قال: دعه.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 69 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.