Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 74

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

قال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال -فيمن كانت في يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر، إذا كان الإمام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟

فقال: يأكل إلا أن يخاف السلطان.

"الأحكام السلطانية" ص ١٨٤، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٧٠.

قال المروذي: وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟

فلم ير له، وقال: لا يفعل.

وقال في رواية حنبل: السواد وقف، لا أرى بيع أرضه، ولا شراءه.

وقال في رواية يعقوب بن بختان، وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها؟

فقال: اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبني بيعه.

وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا.

"الأحكام السلطانية" ٢٠٥ - ٢٠٦

قال حنبل: وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد؟

فقال: مالك يؤدي الخراج، وهو الصغار.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨

ونقل عنه محمد بن أبي حرب والأثرم: إذا استأجر أرضًا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 74 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.