Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 76

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

قلت: يعطيها من صداقها؟

قال: امرأته وغيرها بالسواء، لكن يسلمها إليهما.

ونقل حنبل عنه: أمقت السواد والمقام فيه، كالمضطر يأكل من الميتة ما لابد منه.

"الفروع" ٤/ ٣٨، "المبدع" ٤/ ٢٠

نقل حنبل عنه: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم.

قيل له: فإن أراد السلطان ذلك؟

قال: له ذلك يصرفه كيف يشاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه.

"الفروع" ٤/ ٤١

قال في رواية حنبل: السواد وقفه عمر ﵁ على المسلمين؛ فمثله كمثل رجل وقف أرضًا على رجل وعلى ولده لا تباع وهو الذي أوقف عليه، فإذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، كذلك السواد لا يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدًا.

"الاستخراج" ص ٧٤.

ونقل مهنا جواز الشراء دون البيع.

وقال في رواية الأثرم: كان الشرى أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس، هو رجل من المسلمين. كأنه يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه ما يستغني به، وهو رجل من المسلمين. وكره البيع في أرض السواد.

"الاستخراج" ٧٨، ٧٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 76 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.