Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 88

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٢ - بيع الخلاص

قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ (٣٩٩)

ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟

قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.

"الفروع" ١٦/ ٢٨٤

١٥١١ - بيع الفضولي

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟

قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٤)

ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.

"الروايتين والوجهين" ٩/ ٣٥٢

ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.

"الفروع" ٤/ ٥١٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٨٧

١٥١٢ - بيع الخلاص

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟

قال: لا أَرى الخلاص.

قُلْتُ: ما الخلاصُ؟

قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 88 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.