Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 99

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلوما

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا.

وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح.

قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء.

فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦١.

١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلومًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما.

قال: لا يجوز.

قلت: إلى أجل؟

قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 99 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.