Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 101

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلوما

قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (١) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟

قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.

قال: هذا بيع سوء.

قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟

قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥١)

قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.

قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.

وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 101 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.