Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 105

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٢٠ - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان المشترى يماكسه.

"مسائل صالح" (٢٩٦)

١٥١٩ - السوم في البيع

ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قيل لأبي عبد اللَّه: من أحق بالسوم؟

قال: البائع.

قلت له: فإن أوقد نارًا في السفينة، فقال: لا بد له من أن يطبخ. وكأنه لم يرد عليه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

١٥٢٠ - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المواصفة؟

قال: يصف له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا -يصفه له- ثم يبيعه من الرجل.

قال: أكرهه، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: من ابتاع شيئًا لم يره؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 105 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.