Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٩ - فصل: بيع العربون

١٥٢٩ - فصل: بيع العربون

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اكترى رجل من رجل دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى فالدينار لك؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كلما شرط ذا وبينه جاز لما يتعامل الناس به.

"مسائل الكوسج" (١٩٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العربون ما تفسيره؟

قال: هذا عربان البيع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة عن عمرو -يعني: ابن دينار- قال: سمعت عبد الرحمن بن فروخ: اشترى نافع بن عبد الحارث -وكان عامل عمر على مكة- من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن عمر رضي فالبيع له، وإن عمر لم يرض، فلصفوان أربع مائة.

قلت: لأبي: فأيش تقول أنت؟

قال: دعها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويكون أيضًا: يكتري الرجل الدار فيجعل له الشيء، فإن سكن فذاك، وإن لم يسكن كان لصاحب الدار ما يعجل له من الدراهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 125 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.